المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن صلاة القصر


المالكية ديرتي
06-23-2003, 11:14 PM
كنا في رحلة إلى بركة سباحة ولكني لم أقم بحمل ملابس إضافية لأداة الصلاة ولأني لست متأكد من طاهرة نفسي ومن طهارة الماء لم أقم بصلاة في وقتها ؟؟ وكان من النفترض بأن أصليها قصر

ولكن بعد رجعت إلى المنزل صليتها تمام وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت بأنه كان من المفترض بأن أصليها قصر

ما حكم صلاتي الذي صليتها

هل هي باطلة ويجب علي إعادتها ؟؟؟؟
أم هي صحيحة ؟؟؟؟


مع جزيل الشكر والإمتنان

السيد صادق
06-23-2003, 11:55 PM
بسم الله
السلام عليكم
1- الحكم الشرعي في حال الشك في الطهارة أن يبني المكلف على الطهارة دائماً لقاعدة الطهارة القائلة كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ، فلاحظ يا أخي قيد حتى تعلم أنه يشترط اليقين في الحكم بالنجاسة ، بعكس الطهارة فإنه يكفي فيها الشك والاحتمال في النجاسة مما يترتب عليه شرعاً الحكم بالطهارة لا النجاسة ، وبالتالي لا داعي لترك الصلاة للشك في طهارة نفسك أو الشك في طهارة الماء ، وإنما تبني رأساً على الطهارة .
2- إذا بلغت المسافة فإنك تقصّر ، وإلا فلا .
3- إذا صلّيت في البيت - حسب فرض السؤال - وقد خرج وقت الصلاة بأن غابت الشمس بالنسبة لصلاة الظهر والعصر ، أو خرج وقت الصلاة بأن حلّ نصف الليل ( الذي هو منتصف مابين غروب الشمس وطلوع الفجر على الرأي المشهور بين الفقهاء أو هو منتصف مابين غروب الشمس وطلوع الشمس كما هو رأي بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قدّس سرّه ) بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ، فهنا تُصلي قصراً بنية القضاء ، وأما إذا لم يخرج الوقت وكنت مسافراً ولكنك لم تُصلِّ ، وأخرت الصلاة إلى حين الوصول إلى البيت ، فهنا تصلي تماماً لا قصراً .
وعلى كل حال هناك قاعدة فقهية تقول : أن ما فات قصراً يقضى قصراً ، وما فات تماماً يقضى تماماًً ، والمقصود بالفوت هو خروج وقت الصلاة بحيث أن الانسان لم يصلِّ إلى أن خرج الوقت ، وبالتالي لو أراد القضاء لتلك الصلاة الفائتة فإن فاتت قصراً ولم يأت بها في حينها ووقتها المحدّد ، فإنه يقضيها قصراً حتى ولوكان القضاء في المنزل ، وكذلك لو أراد قضاء الصلاة التي فاتته وهو في بلده أو في مكان أقام فيه عشرة أيام وكانت الصلاة الفائتة هي صلاة التمام ولم يأت بها في حينها ووقتها المحدّد فإنه يقضيها تماماً كما فاتت حتى و لو كان القضاء في السفر .

المالكية ديرتي
06-24-2003, 12:01 AM
ولكن
ما حكم صلاتي الذي صليتها

هل هي باطلة ويجب علي إعادتها ؟؟؟؟ قصراً ؟؟؟
أم هي صحيحة ؟؟؟؟

السيد صادق
06-24-2003, 12:03 AM
بسم الله
4- لو أن حكمك أن تصلي قصراً وقد فات وقت الصلاة ولكنك بدلاً من ذلك صلّيت تماماً ، فإن كنت جاهلا بالحكم أو جاهلاً بخصوصيات المسألة من حيث القصر وعدمه فقط فهنا صلاتك صحيحة ، وإلا فلا ، وأما لو كان العكس بأن كان حكمك التمام ولكنك صلّيت قصراً فهنا صلاتك باطلة في جميع الأحوال .
نرجوا من الأخ موافاتنا بمرجع التقليد ليتسنّى لنا معرفة حكم المسألة عنده ( اي في خصوص هذا الأمر الرابع ، وأما بقية الأمور المتقدمة فمسلّمة ومتفق عليها بين الفقهاء ) .

المالكية ديرتي
06-24-2003, 12:06 AM
واحمد الله وأشكره لوجودك معنا في هذا المنتدى


مرجع التقليد هو

سماحة السيد فضل الله

السيد صادق
06-25-2003, 02:21 PM
بسم الله
السلام عليكم
لا تجب إعادة الصلاة في مفروض السؤال ، وإن كان الأحوط أن تُكلّف نفسك عشر دقائق لإعادة الصلاة ، والاحتياط حسن على كل حال .

المالكية ديرتي
06-25-2003, 11:13 PM
وأتمنى ان يوفقنا الله في ما يحب ويرضى