المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إظهار المرأة لوجهها المحفوف


ملائكة الغيب
08-04-2003, 06:39 PM
السلام عليكم
أشكرك سيد صادق على تجاوبك مع الأخوة الأعضاء ، وأريد أن أطرح تساؤلي عليك :

ما هو حكم الشرع المقدّس في مسألة إظهار المرأة لوجهها المحفوفة حواجبه طبقاً لآراء المراجع العظام أعلى الله كلمتهم ؟

السيد صادق
08-04-2003, 07:32 PM
السلام عليكم
الذي وجدته من آراء المراجع ما يلي :

السيد الخوئي :

يجب ستر الوجه على الأحوط وجوباً سواء كان محفوفاً أم لا ، وكذلك يجب عنده ستر الكفين على الأحوط ، وأما ستر القدمين فيجب سترهما قطعاً .

السيد الخميني :

يجب على المرأة أن تستر ما عليها من الزينة أمام الأجانب ، وبناءً على ذلك : إن حـفّــت المرأة حواجبها فإنه يجب عليها شرعاً أن تستر حواجبها ، ولا يجوز كشفها ، وعليه فيمكن لها أن تلبس الخمار أو الجلباب بحيث تستر موضع الزينة
( الحاجيبن ) ، وفي حالة عدم تزيين بقية الوجه فلا لإشكال في كشف الوجه ، وأما مع وجود زينة مثل المساحيق فإنه يجب ستر الوجه حينئذ .

السيد السيستاني :

إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها ، بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون كشف الوجه بداعي إيقاع الآخرين في النظر المحرم لها .

السيد محمد سعيد الحكيم :

يجب ستر الوجه في الحالة المزبورة .

الشيخ جواد التبريزي :

هل يعد ما تعارف لدى النساء من إزالة الشعر من الحاجب من الزينة التي يجب سترها أم لا؟

بسمه تعالى; إذا كان ذلك متعارفاً لدى النساء حتى عند العجائز فلا يجب ستره، والله العالم.

علي عمران
08-05-2003, 06:05 AM
شكرا لك يا سيدنا

بس بغيت ماهو راي السيد محمد حسين فضل الله
بهذه المسأله

اتمنى منك الاجابة

السيد صادق
08-05-2003, 07:08 PM
بسم الله
السلام عليكم
مع الإعتذار للأخوة والأخوات الكرماء فإني أحيطكم علماً بأني لا انقل إلا فتاوى من شُهد لهم بالأعلمية أو تحوم حولهم مسألة الأعلمية وتتردد بينهم .
ولكن مع ذلك بحثت في ما عندي من كتب للسيد فضل الله ، وأجريت بحثاً في موقع السيد نفسه عن مسألة الحف للوجه في ما وضعه القائمون على موقعه من محركات البحث ، فلم أجد ذلك ، ومن هنا أعتذر للأخ أو الأخت العين على ذلك ، وإذا حصلت على فتوى للسيد في هذا المجال سأنقلها لكَِ في رسالة خاصة .

السيد صادق
08-06-2003, 01:35 AM
السلام عليكم
وجدت استفتاءً جديداً للسيد الإمام الخميني والسيد الخامنئي :

السؤال : هل يجب شرعاً على المرأة التي حفّت حواجبها ولأجل رعاية أصول الحجاب الكامل أن تستر حواجبها أم يجوز كشفها ؟

الإمام الخميني : يجب سترها .
السيد الخامنئي : يجب سترها إذا اعتبرها العُـرْف زينة .

المقصود بالعرف : هو النظرة الإجتماعية التي يعتبرون من خلالها المرأة الحافة لوجهها أو حواجبها متزينة .

السيد صادق
08-26-2003, 09:11 PM
السلام عليكم
بالنسبة لجواب السيد الخوئي قدس سره المتقدم ففيه تفصيل : إذا كان الوجه فيه زينة فيجب ستره ( فتوى ) ، وأما إذا لم يكن فيه زينة فالأحوط وجوباً ستره .
ولكن الذي لا نعرفه من فتواه : هل أن حف المرأة لحاجبيها هو زينة أم لا ؟ هذا ما بحثت عنه فلم أجده في استفتاءات السيد قدس سره ، والإحتياط أخو الدين .