المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة دينية من : Snowboye إلى السيد صادق (الجزء الثاني)


snowboye
09-08-2003, 07:08 PM
شكرا على الرد يا شيخنا العظيم :)

و هذه أسئلة من الجزء الثاني:

1- ما حكم من لعبة الشطرنج و علماً بأني ألعبها و محترفاً فيها؟

2- هل التدخين حرام ؟علماً بأني لا ادخن ، وهذا السؤال للذين يدخون سواء للشباب او الشيوبة.... فأنا اعتقد انه حرام و الدليل على ذلك :

بسم الله الرحمن الرحيم : ( و أحل لكم الطيبات و حرم عليكم الخبائث) صدق الله العلي العظيم . ونحن نعرف ان التدخين يسبب امراض خبيثة مثل امراض القلب و الرئة و السرطان و لذلك انه محرم كما في الآية الكريمة ، فما هو رأيك يا شيخنا؟


3- ما حكم الزواج من مسلم شيعي ل:

* أنجليزية.
* مسيحية.
* سنية .




و ترقبوا الجزء الثالث ، قريباً............................................ .........



تحياتي:
Snowboye

السيد صادق
09-10-2003, 05:26 AM
بسم الله
السلام عليكم
1- لعب الشطرنج على الرأي المشهوربين الفقهاء حرام مطلقاً ، سواء كان محترفاً في تلك اللعبة أم لا ، نعم ذكر السيد الإمام الخميني قدس سره والسيد الإمام الخامنئي حفظه الله أن الشطرنج ليس حراماً بحد ذاته كما يرى المشهور وإنما هو حرام من باب كونه قماراً ، ويترتب عليه أن الشطرنج إذا كان لا يزال لعبة قمارية وهو ميسر في العرف الشائع فيحرم اللعب مطلقاً ، وأما إذا خرجت عن كونها آلة قمارية بحيث لا تجد من يلعب بها لذلك وإنما صارت فقط لعبة رياضية وتحوّلت عن كونها آلة قمار جاز اللعب بها - بشرط أن لا يؤدي اللعب بهما إلى الإستغراق فيهما بحيث ينسى الواجبات التي أوجبها الله عليه أو يؤدي إلى التهاون بها -على رأي السيدين أعلى الله كلمتهما وكبت أعداءهما .

******************
******************
******************

2- قد اخترت للأخ عدة استفتاءات حول التدخين وردت للفقيه العظيم السيد السيستاني حفظه الله وأطال عمره وكبت أعداءه ، وفتاوى الفقهاء المعاصرين لا تخرج عمّا ذكره السيد أعلى الله كلمتهم جميعاً :


السؤال: إذا عُلِم من خلال الأبحاث الطبيّة أن هناك ضرر حتمي للتدخين من قبيل السرطان وتصلّب الشرايين والرئة ( أعاذنا الله وإياكم ) .. فهل يجوز التدخين ؟

الجواب: إذا احتمل ترتب ضرر بليغ احتمالاً يورث الخوف عند العقلاء ، فلا يجوز التدخين .


السؤال: اريد افادتي عن حكم التدخين وما يسمى بالمعسل وما شابه هذه الاشياء نظراً لانتشار التدخين لدينا حالياً بصورة كبيرة حتى الشباب الذي لا يتجاوزون العاشرة ؟

الجواب: لا يحرم بعنوانه إلا إذا علم المكلف بكونه مضراً ضرراً بليغاً وعلى كل حال ينبغي الاجتناب عنه .


السؤال: ما حكم التدخين إبتداء ؟

الجواب: لا دليل على حرمته مالم يعلم بكونه مضراً ضرراً بليغاً .


السؤال: هناك قاعدة فقهية تقول : (لا ضرر و لا ضرار) ومن الأشياء المنتشرة و الضارة ، التدخين ، و ذلك بشهادة جميع الأطباء ، وأنه سبب من أسباب السرطان- أعاذنا الله وإياكم من هذا الداء -
السؤال هو : هل يجب على المدخنين ، الإقلاع عن التدخين ؟

الجواب: إذا كان الاستمرار عليه ، يلحق به ضرراً بليغاً ـ نحو ما مر ـ لزمه الاقلاع عنه ، إلا إذا كان يتضرر بتركه ، ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو اشد من ذلك الضرر ، او كان يجد حرجاً كبيراً في الاقلاع عنه ، بحد لايتحمل عادةً .

السؤال: سمعنا من بعض الاخوة إن سماحة السيد يحرم الجلوس بجانب المدخنين ( وقت التدخين ) .. فهل هذا صحيح أم لا ؟

الجواب: غير صحيح ، وإنما يحرم اذا خاف خوفاً عقلائياً من ترتب ضرر بليغ على ذلك ولو في المستقبل .


السؤال: كلنا يعلم مضار التدخين الكبيرة ، بحيث اصبحت من الامور التي تحاربها جميع المنظمات الصحية والدول على حد سواء ، ومع هذا لاتوجد فتوى مباشرة وقاطعة في تحريم السجائر.. فما رأي سماحتكم ؟

الجواب: 1ـ يحرم التدخين على المبتدئ ، إذا كان يلحق به ضررا بليغا في المستقبل ، سواء الضرر البليغ معلوماً ام مظنوناً ام محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء .. واما مع الامن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه ، فلا بأس به .

2ـ اما بالنسبة للمعتاد على التدخين إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً نحو ما مرّ ، لزمه الاقلاع عنه ، إلا إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر ، او كان يجد حرجاً كبيراً في الاقلاع عنه بحد لا يتحمل عادة .

3ـ اما الجالس جنب المدخن فيجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخن المبتدئ .

السؤال: في الآونة الاخيرة انتشرت وبشكل مروع بالخصوص في الخليج ظاهرة حلت محل التدخين المتعارف عليه ، ألا وهي التدخين في المقاهي الشعبية ، او ما يسمى بالمعسل ( باصطلاحنا الشيشة ) ، وهي لا تعدو كونها نوعا من أنواع الدخان ، ولكن لها رائحة نستطيع القول بانها ذكية ، ولكن وفي نهاية الامر فان له ما للتدخين من مضار جسدية ، والاكثار منها يسبب الادمان ، وان كان هذا النوع من الادمان اقل وتيرة من نظيره عند بقية المدخنين للسجائر .. فما هو حكم سماحتكم على هذا النوع من الدخان ؟

الجواب: لا يحرم ، ولا ينبغي .

السؤال: هل يجوز شرب الشيشة لشخص أصبح في السابعة عشر من عمره دون موافقة ولي أمره ، مع العلم بأنه أصبح رشيدا ؟

الجواب: لا يجوز التدخين لمن علم بترتيب ضرر بليغ عليه ولو في المستقبل ، أو احتمل ذلك أحتملاً موجباً للخوف لدى العقلاء .

السؤال: هل التدخين حرام ؟

الجواب: يحرم التدخين على المبتديء ، إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل ، سواءاً كان الضرر البليغ معلوماً ، أم مظنوناً ، أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء ، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ، ولو من جهة عدم الاكثار منه فلا بأس به ، اما بالنسبة للمعتاد على التدخين : إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً ـ نحو ما مرّ ـ لزمه الإقلاع عنه ، إلا إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر ، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الأقلاع عنه بحد لايتحمل عادة .

السؤال: أنا ادخن منذ مدة ، ويصعب عليّ ترك التدخين .. فما حكم التدخين ؟.. وهل يحرم إبتداءً ؟ وإذا كان لا يحرم .. هل فيه كراهة أم لا ؟

الجواب: إذا كان يحتمل الضرر البليغ بنحو يورث الخوف لدى العقلاء ، فلا يجوز التدخين إبتداءً ولا إستدامة .

السؤال: ما حكم التدخين خاصة وقد ثبت مضارها ؟
الجواب: إذا علم المكلف ان التدخين يضره ضرراً بليغاً ولو في المستقبل ، أو احتمل ذلك إحتمالاً موجباً للخوف العقلائي حرم عليه التدخين .

السؤال: ما هو حكم التدخين إذا عرف المدخن إنها سوف تضر به مستقبلاً ؟
الجواب: إذا علم بكونه مضراً له ضرراً بليغاً كالموت أو ما يقاربه فإنه يحرم عليه . وإلاّ فلا يحرم بذاته وإن كان ينبغي الإجتناب عنه .

*****************
*****************
*****************

3- حكم زواج المسلم الشيعي من :
1- المسحية واليهودية، سواء كانت انجليزية أو غيرها :
أ- إذا كان الزواج منقطعاً ( متعة ) ، فإن كان الزوج المسلم متزوجاً بمسلمة وجب عليه أن يستأذنها أولاً قبل العقد على المسيحية أو اليهودية ، وإلا لم يجز العقد على الرأي المشهور .

وأضاف السيد الخوئي قدس سره والشيخ جواد التبريزي حفظه الله أن المسلم إذا كان متزوجاً بمسلمة وأراد الزواج منقطعاً بمسيحية أو يهودية وكان الزواج لمدة طويلة فيحرم حينئذ العقد ، وأما إذا كان العقد بحيث لا يعد الرجل عرفاً متزوجاً بزوجة ثانية كأن كانت مدة العقد قليلة كيوم أو ساعة أونصف نهار أو ليلة جاز العقد .

وخالف السيد السيستاني المشهور حيث قال : ( إذا كان المسلم غير متزوج بالمسلمة جاز له الزواج من المسيحية واليهودية ، وأما إذا كان متزوجاً من المسلمة فلا يجوز الزواج منهما بدون إذن من زوجته المسلمة ، بل لا يجوز له العقد منقطعاً على أي منهما حتى لو أذنت له زوجته المسلمة على الأحوط وجوباً ) .

وأما إذا كان الزواج دائماً فقد اختلف الفقهاء في ذلك فبعضهم حرّمهعلى نحو الفتوى، وبعضهم احتاط فيه احتياطاً لزومياً بالترك وعدم الزواج ، وبعضهم أجازه ، ولكن بشرط أن لا تكون عنده زوجة مسلمة ، وإلا لوكان متزوجاً بمسلمة حرم العقد الدائم إلا بعد إذن المسلمة ، ويرى السيد السيستاني أن العقد حرام إذا لم تأذن ، وفي حال الإذن فإنه يحرم أيضاً على الأحوط وجوباً .

2- المسلمة الشيعية :
فهو نور على نور إذا لم تكن المرأة في منبت السوء .

3- المسلمة السنية :

يجوز على رأي المشهور زواج المسلم الشيعي بالسنيّة بشرط أن يحافظ على عقيدة الأولاد الناتجين من ذلك الزواج من الإنحراف واتباع وجهة النظر المخالفة لخط أهل البيت عليهم السلام .

والحمد لله رب العالمين .