المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تطهير اثاث المنزل


الأم الحنون
09-15-2003, 08:51 AM
السلام عليكم
نرجو من سماحة السيد الاجابة على الاسئلة التالية:

1) كيف يتم تطهير اثاث المنزل مثل السجاد و الكراسي وغيرها الذي يصعب تطهيره؟

2) في حالة المسح على الرأس للنساء هل يشترط ان يكون فرق الرأس في المنتصف ؟

3) اذا قمنا بزيادة المسح على الرأس او الرجل هل يكون الوضوء باطلاً؟


نشكر تعاونكم المعتاد

السيد صادق
09-15-2003, 10:24 AM
السلام عليكم
( اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تُحدث لي عزاً ظاهراً إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها )

أشكر الأخت الأم الحنون على تساؤلاتها الكريمة .

1- أولاً : إزالة عين النجاسة إن كانت موجودة

ثانياً : ثم يسلط على موضع النجاسة الماء ، وهنا فإن كان الماء قليلاً - أي غير كر - وكانت النجاسة هي البول صببنا الماء على الموضع مرة مع الدلك باليد دلكاً متعارفاً لا دلك وسواسي غير عقلائي ، ثم نقوم بتنشيف ذلك الموضع بخرقة وما شابه ، ثم نغسل أيدينا إذا لامست تلك الخرقة التي نشفنا بها الموضع ، ثم نصب الماء مرة أخرى ويطهر المحل بعد ذلك ، ولا يصح استخدام الخرقة - التي نشفنا بها أولاً - مرة أخرى قبل تطهيرها ، وعليه فلو أردنا التجفيف بعد الغسلة الثانية نستخدم خرقة أخرى أو نستخدم الأولى بعد التطهير .

ثالثاً : وإن كانت النجاسة غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك.

رابعاً : وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من الهوزات ( المزملات أو الصوندات ) التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع، وهذه الطريقة هي الأسهل حيث لا يفرق فيها بين بول وغيره ولا تحتاج للتعدد ولا لغير ما ذكر ، فتأمل .

ملاحظة التطهير فقط لموضع النجاسة ، ولا يصح مايفعله الوسواسية من تغسيل السجاد
( الموكيت ) كاملاً أو أكثره ، على اساس أن النجاسة تعم كما يرى هؤلاء ، لأن ذلك المنطق هو منطق المجانين مسلوبي العقل الذين يعبدون غير الله تعالى حيث أنهم يشرّعون أحكاماً من جيوبهم ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها برهان ، إلا ترهات وخرابيط الوسواس الخنّاس .

2- لا يشترط أن يكون الفرقمن أجل المسح في منتصف الرأس ، وإنما يجب كونه في مقدم الرأس :
( أي الربع الأمامي من الرأس ، حيث أن الرأس يقسّم إلى أربعة أقسام ، والواجب هو مسح جزء من المقدّم في الرأس ) .

3- إذا قصد المشروعية وأن هذا هو حكم الله في حقه مع علمه بذلك ، فهو غير جائز .
وإذا لم يقصد المشروعية فقد ذكر السيد السيستاني أنه جائز ، ولكن ذكر كلاماً يجب الإلتفات إليه وهو :
أن الأحوط وجوباً ترك مسح العضو اللاحق بما يتبقى من المسحة الثانية المتبقية من المسح على نفس المكان الأول ، كما إذا مسح الرأس مرتين ثم أراد مسح القدمين بنفس الرطوبة المختلطة ، وأما لو اراد المسح بجزء آخر من الرطوبة غير مختلط بالرطوبة الأولى فلا إشكال .

توضيح ذلك : أنه لو أراد أن يمسح رأسه مرتين فإن كان المسح مرتين مرة باليمنى ومرة باليسرى ومسح على جانبين من مقدم الرأس ولم يختلط البلل - أي بلل الكفين - وأراد المسح على القدمين فلا إشكال حينئذ ، وأما لو اختلطت رطوبة اليدين اليمنى واليسرى بحيث كان المسح على نفس المكان من مقدم الرأس أشكل هنا في صحة الوضوء والأحوط حينئذ إعادة الوضوء - .


وأما السيد الخوئي فقد قال :
لا يضر تكرار المسح - في حال عدم المشروعية كما إذا صدر منه ذلك في حال الجهل - إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى .

توضيح ذلك : أنه لو كرّر المسح باليمنى على الرأس في نفس المكان أو مسح الرأس مثلاً باليمنى في جانب من المقدم ومسح باليسرى على جانب آخر من المقدّم ، بحيث لم يختلط بلل اليدين مع بعضهما البعض وتبقى في اليد اليمنى ما يمكنه المسح به لرجله اليمنى وتبقى في اليسرى من ماء الوضوء الأول غير المختلط ما يمكنه أن يمسح به قدمه جاز له ذلك ولا يضر ذلك بالوضوء ، وإلا فلو عمل غير تلك الصورتين فإن ذلك يضر بصحة الوضوء ، وعليه الإعادة له .


وعلى كل حال لا داعي لتلك الخرابيط التي يعملها الناس من تكرار المسح إذا كان المسح الأول صحيحاً ، ونادراً ما يكون غير صحيح كما إذا مسح على الشعر- الزائد الذي يزيد بمده عن حده - المجمّع في مقدم الرأس ، إذ ما هو الهدف من تكرار المسح إلا طاعة الشيطان الرجيم الذي يهلك الإنسان من حيث لايشعر .