المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افدنا سماحة السيد حول حمامات السباحه


فنر
09-19-2003, 08:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عافاك الله سماحة السيد وابقاك على فعل الخير وطريق الهدايه

سماحة السيد لدي تساؤل لو انه غريب قليلا ولكنني لم اجد اي حل بخصوص هذه المسأله... فقد سألت كثيرا واختلفت الاراء.. فقررت ان الجأ لك لعلك تسعفني

سماحة السيد
1- ما حكم حمامات السباحه من ناحية الطهاره
هل الماء الموجود في حمام السباحه طاهر.. انا اقصد حمام السباحه المتواجد بالانديه "اي حمامات السباحه العامه"
علما بأنني لاحظت ان المياه ليست راكده وانها تدور... هل يحكم عليها انها جاريه؟؟؟
وهل هناك فرق اذا كان مرتادي هذا الحمام كان من الاطفال... المعروف ان الاطفال لا يتحكمون بانفسهم قليلا
2-التساؤل الثاني حول نفس الموضوع ولكن بخصوص الامكنه التي يستحم بها اقصد "دوشات الاستحمام" الارضيه تكون مملوءه بالمياه فهل اذا هذه المياه تعتبر نجسه... مع ان امكنة قضاء الحاجه "اكرمكم الله" معزوله عن هذا المكان

ارجوا ان اكون قد سألت بشكل واضح
ولك مني التحيه سماحة السيد والشكر الجزيل

السيد صادق
09-20-2003, 12:50 AM
السلام عليكم

1- بالنسبة للمياه الموجودة في حمامات أو بُرَك السباحة إذا كانت من الماء العادي وإنما يضاف له الكلور الذي لا يخرجه عن كونه ماءً مطلقاً ولا يُحوّله إلى ماء مضاف اعتبرت طاهرة ومطهّرة من الحدث والخبث - بمعنى أنه يمكن الوضوء منها والغسل ويمكن بها تطهير النجاسات كالبول والغائط والدم والمني ...

وأقصد بالماء العادي هو غير الماء الذي يعاد تكوينه وهو في أصله ماء بواليع أو مجاري ( مياه الصرف ) ، حيث أنه إذا لم يكن كذلك اعتبرناه ماءً طاهراً ومطلقاً وجاز استعماله في الطهارة بقسميها المتقدمين ، وأما إذا كان من مياه الصرف المعاد تكوينها مع العلم بأنها كذلك 100 % اعتبرت نجسة ، وأما إذا كنا لا نعلم بذلك حكمنا بالطهارة لقاعدة الطهارة التي يكتفى فيها بنسبة 1 % على الأقل .

وكذلك لوكان الماء عادياً إلا أنه تحوّل إلى ماء مضاف حكمنا بطهارته إلا أنه لايجوز التطهّر به ، ولكن لا يصح أن نعتبر الماء مضافاً إلا إذا تغيّر الماء عن طبيعته بالنجاسة من حيث اللون أو الطعم أو الرائحة .

وعلى كل حال : المياه الموجودة في البرُك ماء مطلق وليس من مياه الصرف المعاد تكوينها بحسب الظاهر ، إلا أن يثبت للمكلف بأن الماء مضاف من خلال تغيّره بالنجاسة في لونه أو رائحته أو طعمه ، أو يثبت للمكلف 100 % ان الماء الموجود هو ماء صرف ، وفي حال الشك يبني على الطهارة .

ولا فرق في الأحكام السابقة بين مرتادي البُرك بين كونهم أطفال أو غيرهم .

2- تعتبر الأرضيات طاهرة ، إلا في حال العلم اليقيني 100 % أنها تنجست بنجاسة كالبول والغائط والدم وما شابه .

فنر
09-20-2003, 10:15 AM
شكرا لك يا سماحة السيد صادق
وادامك الله وعافاك.. ولك الاجر والثواب انشاء الله
وادعوا لنا دائما مع جملة المؤمنين والمؤمنات

السيد صادق
09-20-2003, 04:17 PM
السلام عليكم

أحببت أن أصحّح خطأ قد ورد في الجواب ، وهو أن الماء المضاف لا يكون ماءً مضافاً إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة ، فإن ذلك العرض خطأ ، والصحيح أن نقول :

1- أن الماء المطلق لا يكون متنجساً إلا إذا تغيّر بالنجاسة لوناً أو طعماً أو رائحة .

2- الماء المضاف يكون ماءً مضافاً إذا تغيّر عن طبيعة الماء العادية وأصبح من الأمور الأخرى التي لا تحسب على الماء ،مثل انقلاب الماء العادي إلى ماء ورد ، وحينئذ إن وقعت فيه النجاسة تنجس مطلقاً سواء مع التغير بلون أو طعم أو رائحة النجاسة أو لم يكن ، ولكن أنّى للمكلف أن يحرز ويتيقن بأن ماء البرك السباحية قد انقلب إلى ماء مضاف بعد أن كان ماءً عادياً وإن كان فيه الكلور ، حيث أن الكلور لا يخرجه عن كونه ماءً مطلقاً .

وهذه العبارة الواردة في الجواب السابق : ( وكذلك لوكان الماء عادياً إلا أنه تحوّل إلى ماء مضاف حكمنا بطهارته إلا أنه لايجوز التطهّر به ، ولكن لا يصح أن نعتبر الماء مضافاً إلا إذا تغيّر الماء عن طبيعته بالنجاسة من حيث اللون أو الطعم أو الرائحة ) .

حيث أن تصحيحها يكون : وكذلك لو كان الماء عادياً إلا أنه تحوّل إلى ماء مضاف حكمنا بطهارته ، إلا أنه لا يجوز التطهّر به ، وأنّى لنا أن نعرف أن الماء الموجود في البرك قد انقلب إلى ماء مضاف وخصوصاً مع عامل التصفية ، نعم لنا أن نحكم بنجاسة الماء المطلق إذا علمنا بتحوّله إلى الماء المضاف إذا وقعت فيه نجاسة حتى ولو لم يتغير لونه وطعمه ورائحته .

وكذلك هذه العبارة في الجواب السابق : ( إلا أن يثبت للمكلف بأن الماء مضاف من خلال تغيّره بالنجاسة في لونه أو رائحته أو طعمه ) .

حيث أن تصحيحها : إلا أن يثبت للمكلف بأن الماء قد تحوّل إلى ماء مضاف حقيقة فإنه إذا وقعت فيه نجاسة وعلم بها المكلف حكمنا بالنجاسة حتى ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، وكذلك نحكم بالنجاسة إذا علمنا بأن الماء المطلق قد أصابته نجاسة وتغيّر لونه وطعمه ورائحته ، وأما في غير ذلك فلا نحكم بالنجاسة .