مشاهدة النسخة كاملة : الخمس
اشواق
12-18-2004, 12:24 PM
السلام عليكم
اشتركت في جمعية منذ سبتمبر او أكتوبر 2003م على ان ادفع شهريا 50 دينارا ومجموع التحصيلة هو 2000 دينارا، في شهر يناير 2004م استلمت مبلغ وقدره 1500دينارا وقد صرفت هذا المبلغ كله، وفي شهر ديسمبر 2004م استلمت الباقي وهو 500 دينار وقد انوي الذهاب إلى الحج بهذا المبلغ أنا وزوجي هذا العام، فهل علي أن اخمس 500 دينار فقط أم ما دفعته طوال السنة؟؟؟ علما بأني استملت المبلغ الاول 1500دينار ولم يمر عليه الحول؟ وماذا على 500دينار؟؟؟
تحياتي
اشواق
اشواق
12-18-2004, 12:28 PM
علما بأني اقلد السيد علي السيستاني
وشكرا
السيد صادق
12-20-2004, 03:04 PM
بسم الله
السلام عليكم
هل لديك يوم في السنة تخمسين فيه ؟ وإذا كان فهل هو قبل حصولك على مبلغ الجمعية ، أم بعده ؟
اشواق
12-20-2004, 03:31 PM
أنا أتبع قاعدة إذا مضى على المبلغ عام كامل أخمسه
تحياتي
أشواق
السيد صادق
12-20-2004, 03:34 PM
سلام عليكم
هل أنت موظفة أم لا ؟
اشواق
12-20-2004, 03:40 PM
نعم، أنا موظفة
السيد صادق
12-20-2004, 04:21 PM
بسم الله
السلام عليكم
بناءً على رأي السيد السيستاني فإنه يلزم أن يكون حساب السنة من حين الشروع في التوظّف ، فلو توظفت مثلاً في بداية شهر 10 فإن رأس السنة يكون في بداية شهر 10 ، وهكذا ، وعليه فإن مرّ على ما دفعتيه من أقساط رأس سنتك وجب عليك تخميسه في حال لم تحصلي على الجمعية بعد .
وعلى كل : الواجب هو تخميس ما دفع من أقساط مما لم يصرف قبل رأس السنة في المؤونة التي يحتاج إليها الشخص ، ولا يجب الخمس في ما لم تدفع أقساطه وإن استلم الجمعية ، لأنه دين ، وكذلك لا يجب الخمس في ما لو استلم الجمعية وصرفها في شؤونه إذا كان الإستلام قبل مرور رأس السنة .
وإذا كان الدين الذي عليك للجمعية مساوٍ أو أكثر بقليل أو كثير أو أقل بقليل من المبلغ الذي تريدين الذهاب به للحج ، فحينئذ لا يصح لك الذهب للحج إذا كنت صرورة ( الذي لم يحج سابقاً ) ، وحينئذ للتخلص من هذه المشكلة لا بد من عمل طريقة شرعية ، وسنبينها من خلال أسئلتكم في المنتدى ـ أو من خلال حضور المحاضرات التي نقيمها هذه الأيام في مأتم الرضا عليه السلام ليلاً في الساعة السابعة مساءً والتي تنتهي بتاريخ 24 - 12 ليلة السبت ، أو من خلال الإتصال التليفوني .
اشواق
12-20-2004, 09:00 PM
السلام عليكم
ما استنتجته هو: 1500 دينار التي صرفتها ولم يمر عليها الحول لا خمس عليها، وأما 500 دينار التي استلمتها للتو وانوي الذهاب بها للحج يجب عليها التخميس والطريقة الشرعية التي ذكرتها هي يجب عمل مصارحة مع شيخ ليصح حجي وهي أن ادفع مبلغ قدر استطاعتي كخمس والباقي ادفعة بالتقسيط بعد رجوعي من الحج حسب استطاعتي. فهل هذا ما كنت تقصده؟؟ علما بأني لم احج مسبقا.
السيد صادق
12-25-2004, 07:17 AM
بسم الله
السلام عليكم
1- كل ما صرف في أثناء السنة مما كسب فيها قبل مرور رأس الحول ( السنة ) عليه لا يجب فيه الخمس إذا كان المصروف هو مؤونة المكلف كشراء سيارة أو زواج أو ما شابه ذلك .
2- بالنسبة للمبلغ 500 دينار إذا كان قد حصلت عليه بعد رأس السنة القهري ( وهو أول يوم بدأت فيه العمل ) فلا يجب فيه الخمس ، وإلا وجب فيه الخمس إذا كان قد مر عليه رأس السنة المزبور .
3- إن كان قد وجب الخمس في المبالغ الموجودة لديك وكنت قد نويت الذهاب للحج ، فإن كان دفع الخمس يؤدي إلى عدم قدرتك على الذهاب للحج لم يجب الحج عليك ووجب إخراج الخمس ، وإن كان إخراجه لا يعوق عن الذهاب للحج وان المبلغ المتبقي بعد التخميس يكفي للذهاب به فحينئذ يجب إخراج الخمس والذهاب للحج .
4- ولو فرضنا أنه أصر على الذهاب للحج و أراد إعطاء الخمس بعد رجوعه من الحج فإن ذلك لا يكفى ، و مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج غير كاف ، بل تجب المبادرة إلى اخراج خمسه ايضاً ، واذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والاخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة . وعلى كل : لو أردت الذهاب للحج ، فإنه يمكنك التأجيل للخمس بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإخراج خمس ثمن الهدي وثياب الإحرام الساترة لجسمه فقط ، إلا اذا لم يكن ساتره في الطواف و لا في صلاة الطواف و لا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة حينئذ للخمس فيهما .
هذا كله من ناحية الخمس .
5- وأما من ناحية الدين والحج ، فإن كان مبلغ الدين الذي عليك للجمعية أو البنك أو ما شابه ذلك أكثر من مبلغ الحج أو مساوٍ له أو كان أقل منه بقليل ( بحيث لو أدى الدين لا يستطيع أداء الحج ) ، فبناءً على رأي المرجع السيستاني لا يكون الحج المأتي به هو حج الإسلام بل يكون حجاً مستحباً ، لأن من شروط الحج الواجب ( حجة الإسلام ) أن لا يكون على المكلف دين ، بحيث لو صرف هذا الدين في أداءه لما استطاع الحج ، ولا ينفع في تصحيح كون الحج واعتباره حج الإسلام سماح صاحب الدين للمدين بالذهاب للحج ، إلا أن يكون قد أذن له بتأجيل الدفع لمدة خمسين سنة ، فحينئذ يصح الحج حج إسلام ، ومن دون ذلك فالحج حج مستحب فقط .
Powered by vBulletin Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd