مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم نسخ ونشر الشريط بالرغم من حقوق النشر محفوظه ؟
غريب طوس3
12-25-2004, 02:19 AM
السلام عليكم
في بعظ الاشرطه الدينيه
عزاء + اناشيد اسلاميه
بعض الاصداراة يذكر فيها
لايجوز نشر الشريط في وسائل الانر نت او نسخهم
فسئالي هل يجوز نسخه او نشره ماعنا المئسسون للشريط لايصرحون نشره او نسخه
ولو قلنا لايجوز فلماذا يسمح في منتدى الصوتيات نشر هادهي المواضيع من عزاء او اناشيد
انا اسئل
او اريد الجواب
لو سمحتم
مشكورين ,9,
المنهل
12-25-2004, 03:47 AM
بسم الله
ذكرتني بسؤال قديم كتبته هنا
http://www.malkiya.net/vb/showthread.php?t=39446
جاء في بالي ماذا عن رأي زين الدين في هذا الخصوص؟
في أنتظار الأجابة ...
السيد صادق
12-25-2004, 07:46 AM
بسم الله
السلام عليكم
من المعروف عند العلماء أن المرجع الكبير السيد الخوئي قدس سره ينص على عدم ثبوت حق الطبع والنسخ ، وهذا ما صرّح به في أكثر من استفتاء .
************************
لم أجد بحسب التتبع في كتاب بين المكلف والفقيه رأي المرجع زين الدين قدس سره في هذه المسألة .
***********************
وهذه عشرة من الإستفتاءات طبقاً لفتاوى المرجع السيد السيستاني دام ظله :
الرقم 1 :
السؤال:على أشرطة القرآن يكتب جميع حقوق الطبع محفوظة فهل يجوز لي ان اسجل هذه الأشرطة لاستخدامي الشخصي فقط ؟
الجواب:لا مانع من ذلك .
الرقم: 2
السؤال:هل يجوز نسخ صفحة او بعض الصفحات من كتاب يحمل شعار حقوق الطبع والنسخ محفوظة . والقصد هنا لا لاستفيد من نسخه مادياً وانما للفائدة العاملة . علماً ان الكتاب ملك لي افعل به ما اشاء ؟
الجواب:يجوز .
الرقم: 3
السؤال:ما حكم نسخ الشريط الذي نسمع منه عند الأستماع ممنوع النسخ شرعا علما بأن الشريط قد اشتريته؟
الجواب:اذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته في الدول الاسلامية واذا اشترط عليك البائع حين البيع عدم نسخه فلا يجوز.
الرقم: 4
السؤال:هناك مكتبات تشتري حقوق الطبع من المالك ثم تقوم بتسجیل هذه الأشرطة و بیعها إلی الناس . فما حكم نسخ هذه الأشرطة بعد ذلك ؟
الجواب:إذا كان القانون یمنع من ذلك فسماحة السید لا یجیز مخالفة هذا القانون .
الرقم: 5
السؤال:ما هو حكم حقوق الطبع بالنسبة للأشرطة و الكتب و ما هو الحكم المترتب إذا نسخت الأشرطة و الكتب و لم أعلم الحكم الصحیح ؟
الجواب:إذا كان القانون یمنع من ذلك فسماحة السید لا یجیز مخالفة هذا القانون .
الرقم: 6
السؤال:بالنسبة لإشرطة الكاسیت أصحابه في نهایة كل كاسیت یحذرّون و ینبّهون من نسخه فما المقصود بذلك (الشركات أم الاشخاص) إذا كان المقصود بها الاشخاص فما الحكم إذا نسخه؟
الجواب:اذا كان القانون یمنع ذلك فسماحة السید لا یجیز مخالفته .
الرقم: 7
السؤال:هل يجوز استنساخ الأشرطة والكتب وإلخ ... ، إذا كان مكتوباً عليها حقوق الطبع محفوظة ؟
الجواب:إذا كان القانون يمنع منه فسماحة السيد ( دام ظله ) يمنع خالفة القانون .
الرقم: 8
السؤال:هل يجوز طبع كتاب و حقوق الطبع محفوظه و معتبرة شرعاً بحيث لا يجوز لشخص آخر ان يطبع الكتاب ؟
الجواب:اذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفـة.
الرقم: 9
السؤال:هل يجوز لي نسخ شريط كاسيت يكون مكتوبا عليه ان حقوق الطبع محفوظة بغرض الاستفادة منه لا البيع؟
الجواب:اذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
الرقم: 10
السؤال: ما هو راي سماحتكم حول حقوق الطبع و النشر . المكتوب علی الكتاب او شريط الفيديو أو الاقراص هل شرعاً يمنع نسخها ؟
الجواب:اذا كان القانون يمنع فلا تجوز مخالفته .
*********************
وهذا استفتاء للمرجع الحكيم دام ظله :
س: هل وجود كلمة حقوق الطبع محفوظة على منتج مالا يجوز نسخه, في حال ان هناك قانون يفرض على من يريد ان يسجل حقوقه لمنتج ما ان يدفع مبلغا معينا ولو ان منتجا وضعت عليه عبارة حقوق الطبع محفوظة دون ان يكون مسجلا في الجهات المختصة هل يجوز نسخ هذا المنتج؟
ج: إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد البيع حرم الاستنساخ على المشتري وان لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق.
*******************
وهذه استفتاءات للمرجع الخامنئي دام ظله :
س251: ما هو حكم إعادة طبع الكتب والمقالات التي تُستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الإسلامية بلا إذن من ناشريها؟
ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت، بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الإسلامية خاضعة للإتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، وأما الكتب التي طُبعت في داخل البلاد، فالأحوط رعاية حق الناشر بالإستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها.
س252: هل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغاً من المال كعَوَض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك العمل؟
ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني.
س253: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقاً في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشيء في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟
ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه.
س254: لو لم يذكر المصنِّف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة الى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد، ومن غير إعطائه مبلغاً من المال؟
ج: إن كان الإتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصوراً على الطبعة الأولى فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضاً.
س255: في حالة غياب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلك، فمَن يجب أن يُستأذن منه في إعادة الطبع؟ ومَن الذي يستلم المال؟
ج: يرجع في ذلك الى وكيل المصنِّف، أو قيّمه الشرعي، أو الى وارثه بعد وفاته.
س256: هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف" ؟
ج: مجرد قيد العبارة المذكورة لا يُثبت حقاً لأصحاب الكتب، ولكن الأحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما في تجديد الطبع.
س257: يوجد على بعض أشرطة القرآن والتواشيح عبارة: "حقوق التسجيل محفوظة"، فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبين فيها؟
ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلي في استنساخ الشريط.
س258: هل يجوز استنساخ الأشرطة الكمبيوترية (الدسيك)؟ وعلى فرض الحرمة، فهل تقتصر على الأشرطة المدوَّنة في إيران أم تشمل الأشرطة الأجنبية أيضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الكمبيوترية ـ نظراً لأهمية محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟
ج: الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية أيضاً مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم في ذلك.
س259: هل العناوين والأسماء التجارية للمحلات والشركات مختصة بمالكيها، بحيث لا يحق للآخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلك: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محلّه بنفس الإسم أيضاً؟ أو هل يحق لإنسان من عائلة أخرى تسمية محلّه بذلك الإسم؟
ج: إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات والمحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمَن قدّم الطلب الرسمي الى الحكومة بهذا الشأن فسجّل الإسم في سجلات الدولة باسمه، فلا يجوز على الأحوط لغيره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشركته، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الإسم أو من غيرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرين من مثل هذه الأسماء والعناوين.
س260: يأتي بعض الأشخاص الى محل تصوير الأوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه، ويرى صاحب المحل، وهو من المؤمنين، أنّ هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أنّ صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟
ج: الأحوط أن لا يبادر الى تصويرها بلا إذن صاحبها، ولا يُترك الإحتياط فيما لو علم بعدم رضى صاحبها بذلك.
س261: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الأشرطة، وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الآن إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟
ج: الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر الى الإستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الإمحاء ولا إعلام صاحب الشريط بالأمر.
غريب طوس3
12-25-2004, 02:12 PM
احسنت بارك الله فيك
ماقصرت
يعني اكثرية المراجع لاجوز النشر مادام المالك يمنع
او كل الاشرطه او الانشاشيد في البحرين يكتب عليها حقوق الطبع محفوظه ولرجاء عدم نشرها في اجهزهالانتر نت
السئال اهني ليش منتديات المالكيه تسمح بنشر الممنوع
او على كلام العلماء حرام
اهني السئال يطرح نفسه
مشكورين :thumbup1:
السيد صادق
12-28-2004, 11:16 PM
بسم الله
السلام عليكم
السيد الخوئي قدس سره لا يرى أن للناشر أو المالك خصوصية في هذا المجال وبالتالي فيجوز النسخ ، والسيد السيستاني لا يرى حرمة النسخ ، إلا إذا كان هناك قانون يمنع ذلك ، أو أن البائع اشترط حين الشراء عدم رضاه بالنسخ ، والسيد الحكيم يرى أن النسخ جائز إلا إذا كان هناك اشتراط من البائع بعدم الإستنساخ ، والسيد الخامنئي يرى أن الأحوط وجوباً الإستئذان من صاحب الحق في ذلك .
غريب طوس3
12-29-2004, 02:05 AM
بسم الله
السلام عليكم
السيد الخوئي قدس سره لا يرى أن للناشر أو المالك خصوصية في هذا المجال وبالتالي فيجوز النسخ ، والسيد السيستاني لا يرى حرمة النسخ ، إلا إذا كان هناك قانون يمنع ذلك ، أو أن البائع اشترط حين الشراء عدم رضاه بالنسخ ، والسيد الحكيم يرى أن النسخ جائز إلا إذا كان هناك اشتراط من البائع بعدم الإستنساخ ، والسيد الخامنئي يرى أن الأحوط وجوباً الإستئذان من صاحب الحق في ذلك .
السلام
يا سيد صادق
كل السجيلات في البحرين او في الخارج لاترضى بل نسخ لئنهو يضرها
ونته تفظلت وقلت لينا ياسيد عن بعظ الفقهاء يعارضون ذالك حينما يكون المالك لايرضى بلنسخ
وهاذا مانراه
فهاذا قصدي
ولكم الحكم وانتم اعلم مني
يا سيد :thumbup1:
المنهل
12-29-2004, 03:46 AM
بسم الله
شكرا لك سيدنا على المتابعة و الإجابة و التوضيح..
سأعود لأعلق و أسجل بعض الملاحظات .. كما و لدي بعض الإستفسارات المتعلقة ..
خالص التحية،،
السيد صادق
12-29-2004, 08:41 PM
بسم الله
السلام عليكم
أشِرْ للحُر من قُربٍ وبُعدِ *** فإنّ الحُرَ تكفيه الإشارةْ .
المنهل
01-01-2005, 11:42 PM
السلاااام عليكم
و رحمة الله
و بركاته
أود ان انوه للاخ غريب طوس3
بأن نشر الإصدارات المكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة في منتديات المالكية ممنوع حاليا.. و لن تجد أي إصدار محقوظ الحقوق منشور في المنتدى .. ما عدى إصدار جعفر الدرازي الجديد ( و قد تم أخذ الإذن بذلك ) ..
-----------
نعود لموضوعنا ...
شخصيا بحثت كثيرا في كتب سماحة السيد محمد أمين زين الدين رحمه الله .. عن أي مسألة متعلقة بحقوق الطبع ... لذلك حتما سأسير على الأغلبية ..
بشكل عام :: من خلال فهمي ان النسخ لا يجوز بدون تخويل من المالك عند معظم الفقهاء..
إذن لدي عدة إستفسارات ::
- انا أشتريت شريط مثلا او كتاب .. ثم وجدته على الأنترنت .. ينشره أحد الأشخاص ( لا أعلم من يقلد - لا اعتقد انه من الضروري ان اكون على علم .. و لكن كحالة اضعها) و قمت بتحميله و تخزينه لدي في جهازي خصوصا و أني احب ان اسمع الشريط على جهازي و انا اتصفح الأنترنت .. و أيضا في مسالة الكتب يكون الكتاب أسهل للقراءة و البحث فيه .. حيث يوفر الكمبيوتر عملية البحث في الكتاب .. ما حكمي حين تحميله؟
- أيضا في حال لم أشتري الشريط او الكتاب .. و رأيته في الإنترنت و قد قام بنشره أحد الأشخاص ( لا أعلم من يقلد ) .. هل يجوز لي تحميله ؟
مع خالص شكري لك سيدنا ,,
السيد صادق
01-04-2005, 02:02 PM
بسم الله
السلام عليكم
في المسائل التي طرحناها وتمثل رأي السيد السيستاني ما يفيدك في الجواب يا سيد منهل ، حيث يقول السيد :
الرقم 1 :
السؤال:على أشرطة القرآن يكتب جميع حقوق الطبع محفوظة فهل يجوز لي ان اسجل هذه الأشرطة لاستخدامي الشخصي فقط ؟
الجواب:لا مانع من ذلك .
الرقم: 2
السؤال:هل يجوز نسخ صفحة او بعض الصفحات من كتاب يحمل شعار حقوق الطبع والنسخ محفوظة . والقصد هنا لا لأستفيد من نسخه مادياً وانما للفائدة العامة . علماً ان الكتاب ملك لي افعل به ما اشاء ؟
الجواب:يجوز .
غريب طوس3
01-05-2005, 12:11 AM
بسم الله
السلام عليكم
في المسائل التي طرحناها وتمثل رأي السيد السيستاني ما يفيدك في الجواب يا سيد منهل ، حيث يقول السيد :
الرقم 1 :
السؤال:على أشرطة القرآن يكتب جميع حقوق الطبع محفوظة فهل يجوز لي ان اسجل هذه الأشرطة لاستخدامي الشخصي فقط ؟
الجواب:لا مانع من ذلك .
الرقم: 2
السؤال:هل يجوز نسخ صفحة او بعض الصفحات من كتاب يحمل شعار حقوق الطبع والنسخ محفوظة . والقصد هنا لا لأستفيد من نسخه مادياً وانما للفائدة العامة . علماً ان الكتاب ملك لي افعل به ما اشاء ؟
الجواب:يجوز .
مو ادي المشكله يا سيد
لالالالالالالالالالالا
المشكله في اشرطه العزاء ولئناشيد
مثال
لو قلنا شريط يوسف الرومي الي بنزله الجديد
اول مانزل الشريط قم انا او خليته في الموقع
او قامت الناس تسمعه
او محد اشترا الشريط اله قليل
مو يخسر الرادود ويه التسجيلات لو لا
يعني ينظر المالك بنشر الشريط على النت
يعني احنا انظر غيرنا
هل يجوز انظر غيرنا ياسيد
نبي الاستفتاء
وشكرا
السيد صادق
01-31-2005, 10:45 AM
بسم الله
السلام عليكم
قد أجبنا على سؤالكم يا أخينا الكريم ، وتعيده مكرراً :
السيد الخوئي قدس سره لا يرى أن للناشر أو المالك خصوصية في هذا المجال وبالتالي فيجوز النسخ ، والسيد السيستاني لا يرى حرمة النسخ ، إلا إذا كان هناك قانون يمنع ذلك ، أو أن البائع اشترط حين الشراء عدم رضاه بالنسخ ، والسيد الحكيم يرى أن النسخ جائز إلا إذا كان هناك اشتراط من البائع بعدم الإستنساخ ، والسيد الخامنئي يرى أن الأحوط وجوباً الإستئذان من صاحب الحق في ذلك .
وبما أن البائع حين يبيع فإنه يبيع بهذا الشرط المذكور والمكتوب على الشريط فإنه حينئذ لا يجوز بناءً على رأي السيدين ( السيستاني - الحكيم ) النسخ ، وعلى رأي السيد ( الخامنئي ) على نحو الإحتياط الوجوبي .
Powered by vBulletin Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd