مشاهدة النسخة كاملة : مستعجل: الخمس
المشاغب المعروف
01-05-2005, 05:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود وقبل كل شيء ان اشكر سماحة السيد صادق على اجابته على الاسئلة التي تطرح في هذا المنتدى كما اود ان اقدم شكري للقائمين على هذا المنتدى
الاسئلة التي اود طرحها الان تتعلق بالخمس
شخص يمتلك مبلغا من المال في البنك وهو كل شهر او شهرين يزيد المبلغ ( بس ما ادري عنه هل يسحب منه ام لا)
الشخص من اول مرة حط فيها مبلغ صار سنة بس اخر مرة اودع مبلغ اضافي لهذا المبلغ كانت من شهر تقريبا
فهل على هذا الشخص خمس؟؟
واذا كان عليه خمس فهل يخمس كل المبلغ ام يخمس البلغ وضعه اول مرة ومضى عليه عام كامل؟؟؟
الشخص هو من مقلدي السيد السيستاني
واذا كان عليه خمس فلمن يجب ان يعطي المبلغ؟؟؟؟؟
---------------------------
اذا كان في شخص ما يقلد لكن عليه خمس لمن يعطي المبلغ ايضا
لان معروف ان ابائنا واجدادنا اميين وما يعرفون شي عن التقليد لذلك هم لا يقلدون فكيف يكون الخمس عندهم في هذه الحالة؟
وسلامات
المشاغب المعروف
المشاغب المعروف
01-05-2005, 05:04 PM
وهذا بعد سؤال نسيت اسئله
شخص من مقلدي الخميني
عنده مبلغ صار اليه سنة
لمن يعطي الخمس
---
وهل يجوز ان يعطى مبلغ الخمس الى الزوج مثلا او الاخ في حالة تقليد الخميني او السيستاني؟؟
وسلامات
المشاغب المعروف
السيد صادق
01-31-2005, 11:20 AM
بسم الله
السلام عليكم
1- إذا كان الشخص أول ما وضع المبلغ في البنك وقد مرّ عليه رأس السنة القهري ( والذي هو أول يوم توظف أو عمل فيه الشخص ) - كما هو رأي مشهور الفقهاء والسيد السيستاني دام ظله منهم - أو مرّ عليه سنة كاملة من حين وضعه أو من حين تملكه - كما هو رأي السيد الخوئي قدس سره - وجب عليه التخميس لجميع المبلغ مما مر عليه رأس السنة أو مر عليه سنة ، ولا يجب التخميس على المبلغ مما لم يمر عليه رأس السنة أو لم يمر عليه سنة كاملة إذا صرف قبل حلول رأس السنة أو قبل مرور سنة كاملة عليه ، وأما إذا بقي المبلغ إلى حين رأس السنة أو مر عليه سنة أخرى وجب الخمس فيه .
وقد بيّنت المسألة طبقاً لرأي المشهور الفقهائي أعلى الله كلمتهم ، وطبقاً لرأي السيد الخوئي قدس سره .
2- كلام السيد السيستاني في المسألة السابقة فيه تفصيل ولا بد من الإلتفات إليه ، وهو :
إذا كنت ذا مهنة ، او كسب ، فرأس سنتك معين ، وهو يوم إبتدائك بالعمل أو الوظيفة ، وعليك تخميس كل ما حصلت من الأرباح في تلك السنة .. وإن لم تكن ذا مهنة فلا يجب أن تجعل لنفسك سنة واحدة ، بل يجوز لك أن تجعل لكل فائدة تحصل عليها سنة مستقلة ، فإن مضى عليها سنة كاملة ، ولم تصرف في المؤونة فيجب تخميسها .
3- إذا فرضنا أن المبلغ المال المدخر في البنك والذي قد خمسه كله قد صرفه قبل مرور سنة عليه أو قبل مرور رأس الحول عليه بحيث انعدم تماماً ثم تجدد له ربح من جديد - مساوِ ومعادل للمصروف المخمس - قبل مرور سنة أو قبل مرور رأس السنة ففيه تفصيل :
إذا حصل عليه بعد تلف المبلغ المخمس وجب فيه الخمس على رأي السيد الخوئي رحمه الله ، وإذا كان ذلك قبل تلفه فلا يجب . ولا يجب الخمس فيه على رأي سماحة السيد حفظه الله لمن كان ذا مهنة يتعاطاها في معاشه ، وذلك لأن هذا الربح الجديد يكون جابراً للمبلغ السابق فلا يجب فيه الخمس .
4- يعطى الخمس للفقيه الذي يجب على المكلف الرجوع له بحسب الواقع ، وهو الفقيه الفعلي الذي يبني المكلف على الرجوع إليه في تسليم الخمس - مع توفر شرائط الرجوع لذلك الفقيه - ، فإن رجع إلى من يقول بتسليم الحق كاملاً ( حق الإمام وحق السادة ) وجب تسليمه إليه أو وكيله على الأحوط كاملاً ، وإن رجع إلى من يقول بتنصيف الحق الشرعي وجب على المكلف تسليم نصف الحق الشرعي إلى الفقيه أو وكيله ، وصرف المكلف نفسه أو يوكّل أحداً غيره في صرف الحق الشرعي الثاني ( سهم السادة ) إلى فقراء السادة أعزهم الله .
5- الفقهاء الذين يقولون بوجوب تسليم الحق الشرعي ( بقسميه ) كاملاً للفقيه على الأحوط : السيد الخميني - السيد الخامنئي - السيد فضل الله .
وأما بقية الفقهاء فلا يرون ذلك ، بل يرون وجوب دفع نصف الحق فقط والذي هو حق الإمام للفقيه المأمون ، ويتصرف المكلف في صرفه وجوباً على الفقراء من السادة .
ويمكن لمقلدي السيد الإمام الخميني قدس سره أن يسلموا الحق إلى وكيل الفقيه السيد الخامنئي كاملاً لتبرأ ذمتهم .
Powered by vBulletin Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd