المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسئله الى السيد صادق ضروريه جدا


همس الليل
03-06-2005, 08:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم مايأتي (على رأي السيد الخوئي والسيد الخميني والسيد فضل الله ):
1- من قطع طوافه بغرض تقبيل البيت او لمسه؟
2- من قطع طوافه لتخلل صلاة الجماعه في المسجد الحرام؟
3- من سلب الاختيار في الطواف كما يحصل اثناء الزحام؟
4- من تركت الاحرام من الميقات لاعتقادها بعدم صحته مع الحيض؟
شكرا جزيلا يا سيدنا على المجهود ونتمنى لك الصحه والعافيه واطال الله في عمرك

السيد صادق
03-11-2005, 07:25 PM
بسم الله
السلام عليكم

1- يجوز للمكلف قطع الطواف لتقبيل البيت أو لمسه ، على أن يواصل بعد ذلك الطواف من حيث قطع طوافه بحيث يحفظ المكان الذي قطع فيه طوافه والمواصلة منه بعد ذلك .

2- إذا قطعت الصلاةُ ( صلاة الجماعة ) الطوافَ - بأن اصطفت الصفوف وأصبحت المواصلة في الطواف غير متيسرة - فحينئذ على الطائف الوقوف لحين الإنتهاء من الصلاة أو الصلاة معهم ثم المواصلة بعد الإنتهاء من الصلاة مباشرة .

3- إذا فقد الإختيار في بعض الطواف بحيث أصبح كالمحمول وأنه لا يملك حركته ووقوفه لم يصح ذلك ، ووجب عليه أن يعيد ذلك المقدار الذي حصل فيه ذلك بأن يرجع إلى الخلف ويعيد نفس الخطوات ، وإلا فعليه أن يمضي بدون قصد الطواف إلى أن يصل إلى الموضع الذي فقد فيه اختياره ثم يعيد من نفس النقطة تلك . ( الإمام الخميني )
وأما السيد الخوئي والسيد فضل الله فلم يذكرا هذا الشرط ، بل ذكرا أن الإنسان إذا قصد أن يطوف بتلك الطريقة التي يحصل فيها التزاحم وفقد الإختيار فلا يضره ذلك .

4- إذا تجاوزت الحائض الميقات بدون إحرام - كما في فرض السؤال - فإن أمكنها الرجوع والإحرام من الميقات وجب الرجوع ، سواء دخلت الحرم أم لم تدخل ، وإن لم يمكن الرجوع للميقات ولو لضيق الوقت ولم تكن قد دخلت الحرم فإنها تحرم من حيث هي ، وإن دخلت الحرم وجب عليها الخروج والإحرام من خارج الحرم إنْ كان الخروج ممكناً ، وإلا أحرمت حيث هي إن لم تتمكن من الخروح . ( الإمام الخميني )

* يجب عليها - إذا دخلت الحرم - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم - بشرط أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج - وإذا لم يمكنها فعل ذلك أحرمت من مكانها وأجزأها ذلك . ( السيد الخوئي )