مشاهدة النسخة كاملة : اذكر ربك يا غافلا عن الارث
تهويل
03-11-2006, 12:52 AM
السلام عليكم سيدنا سيد صادق
ارجو افادتنا بالرد على اسئلتنا التي نعانيها من غفله عن الارث
ماحكم الزوجه وهي في العده واحتاجت لعلاج بالخارج فماذا يترتب على ذلك وهل يوجد اعتبارات للعمر كذلك
- ما هو الحكم بالنسبه للزوجه المتوفى عنها زوجها هل تعتد على الرغم من ان زوجها هجرها او هجرته قبل وفاته بعشر سنوات
-
- ماحكم الشرع في اب ترك راتبا تقاعديا وكيف يوزع على الورثه وهل يوجد فرق بين الذكر والانثى في هذا الرات
- ما حم الشرع في اب ترك راتبا من الديوان الملكي وغير محتسب كراتب تقاعدي بل كمافاه خدمه او ماشكل على حسب النظام القديم وقد ترك زوجه واولاد وبنات
-
- ما هو الافضل لمال للمت الصدقه الجاريه كدعم الماتم او الصناديق او غيره او طباعه كتيبات المتداوله حاليا او توزيعها على الناس او صرفها للمحتاج من الورثه
-
- ما حكم صلاه الاب وقد رايته يصلي خطا على حسب اعتقادي
- ماحكم تصرف الزوجه في تركه الزوج وبوجود بناته وقد تعدو العشرين سنه
-
- ما حكم تركه الاب التي لم توزع وقد مضى عليها فتره طويله
-
- هل يعتبر الابن ماثوما في حاله تسكيت وتطمين امه من عدم المطالبه بالارث من اخوانها على الرغم من احقيتها فيه لطول الفتره بدون توزيع
-
- ما حكم التصرف والسكن في عقار مشترك للورثه وقد تم تشييد بناء عليه اثناء حياه الوالد ولكن لم يحدد مده استثماريه له لمن بناه
-
- ما هو كيفيه توزيع ايجارات محلات تجاريه على عقار تركه الوالد ولم يوزع وهل يوجد فرق بين الانثى والذكر من البنات والزوجه بالتوزيع موقتا
- هل يحق للولد الاكبر التصرف في العقار دون اذن او توكيل من الورثه وحتى لو في مصلحه الورثه كمردود
ونشكركم ورحم الله والديكم وغفرالله لكم
ولو اننا نحس باننا اثقلنا عليك بعض الشي
السيد صادق
03-15-2006, 07:12 AM
بسم الله
السلام عليكم
1- المشهور عند الفقهاء أنه يكره للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها بدون حاجة ، و حرّم الشيخ زين الدين قدس سره على الأحوط ذلك ( أن تخرج من بيتها بدون حاجة ) ، وأما إذا كانت لحاجة لا يمكن قضاؤها إلا بالخروج فلا كراهة ، وعلى رأي زين الدين لا حرمة احتياطية ، ومن الحاجة ما ذكر في سؤالكم الكريم .
2- نعم ، لأن العدة حداد على الزوج - وإن هجرها - .
3- إذا كانت الحكومة تدفع لأشخاص معينين فإنه يأخذ كل واحد حسب ما تحدّده له تلك الجهة المعطية ، وإن كانت تدفع بعنوان المتوفى أو ورثته فلابد من توزيعه حسب السهام بعد دفع الوصايا والديون إن كانت .
وبعبارة أخرى : اذا كانت الدولة تعطيه كجزء من راتب الموظف فهو كسائر تركته يقسم بين الورثة واذا كانت تعطيه كمساعدة لبعض أهله فهو له خاصة ، فإذا عينت الحكومة المال للزوجة والأطفال مثلاً فإنه يوزع المال حسب قانون الحكومة
4- نفس الجواب السابق .
5- الأفضل هو دفعها للورثة المحتاجين - إن لم يحدّد الميت في وصيته مصرفاً معيناً - ، وذلك طبعاً يدفع من الثلث الذي هو للميت .
6- ماهو نوعية هذا الخطأ ؟
7- لا يحق لها التصرف في التركة بدون إذن الورثة ، وليكن التصرف فقط في حصتها بعد التقسيم .
8- على الورثة أن يوزعوها فيما بينهم إلا إذا كان الورثة متراضين على ذلك .
9- لا يحق له أن يمنعها من المطالبة بإرثها إلا إذا هي رضيت بعدم المطالبة بذلك .
10- لا يحق التصرف في العقار المشترك بين الورثة إلا في حال التراضي بين الأطراف كلها من الرجال والنساء ، وإذا كان هناك في الورثة من هو قاصر فلا بد من الرجوع للفقيه أو وكيله لإعطاء الإجازة بالتصرف ، وباقي سؤالكم يحتاج لتوضيح .
11- يوزّع عليهم بحسب السهام الشرعية فللزوجة الثمن من كل ما يُتحصل من هذه الأجارات ، وللذكر حظ الأنثيين منها .
12- لا يحق التصرف له إلا إذا كان الورثة قد أذنوا بذلك ، وإذا كان فيهم من هو قاصر فإنه يحتاج لإذن الفقيه أو وكيله الشرعي .
***********
ملاحظة : إذا علم الورثة ( علماً يقينياً ) بأن مورّثهم لم يخمّس أمواله وجب أولاً تخميسها قبل توزيعها ، وإلا فيحرم ذلك التوزيع قبل إخراج الحق الشرعي منها .
تهويل
03-18-2006, 11:49 PM
السلام عليكم سيدنا
مشكور يا سيد وماقصرت على هالجهد لاستخلاص الاجابه
لان ما عندنا احد نعتمد عليه غيرك يا بو محمد
ولكن لي استفسارات توضيحيه في بعض الاسئله او المقصود الاجابه
عن جواب
ا- هل يعد الذهاب الى الماتم وزياره الارحام من الحاجات
سوال 4
قد ذكرنا في هذا السوال ان والدنا يستلم راتبا من الديوان الملكي اثناء حياته وحتى بعد مماته رحمه الله
اي نقصد ان الديوان لم تحدد كجهه رسميه في كيفيه التوزيع كما يحد ث في الضمان التقاعدي
وحيث ان ترك اخوين و ثلاث بنات وزوجه فكيف يكون التوزيع االشرعي لذلك الراتب
جواب6
بالنسبه لصلاه الوالد حيث رايت الوالد كان يصلي كبر وقرا الفاتحه وهتم الصلاه وللعلم كان في هذه الفتره كثير النسيان ولا يتذكر جيدا
جواب 7
ما تصرف الزوجه في المال المخصص من الراتب التقاعدي فيما يخص بناتها وقد تجاوزو العشرين سنه
جواب8
وفي حاله عدم الرضى لبعض الورثه فما حكم التصرف في الارث الذي مضى عليه سنوات
جواب 8
ولو حتى ان الغير راضي من الورثه يخاف الزعل من المطالبه الجديه
جواب9
واذا كانت الام غير راضيه فهل يجب على الابن الدفاع والمطالبه بحقها ا
جواب 11
لو افترضنا ان دخل المحلات التجاريه 200 دينار ويوجد زوجه و3 بنات واخوين فما كيفيه التوزيع الشرعي للدخ نريد تفصيلا لو سمحت
جواب 12
وان كان في مصلحه الورثه لزياده دخل لهم لايحق للابن الاكبر التصرف كيف؟
واشكركم سيدنا ولو اني اطلت بس لدي ثقه كبيره فيك سيدنا
السيد صادق
03-20-2006, 02:26 AM
بسم الله
السلام عليكم
1- نعم هي من الحاجة .
2- للزوجة الثمن من هذا الراتب ( أي يقسم الراتب على 8 والناتج يعطى للزوجة ) ويقسّم الباقي على البنات بينهم بالسوية ( أي يقسّم ثلاثة أقسام ويعطى لكل واحدة منهن قسماً ) ولا نصيب للأخوين ، لأنهما من الطبقة الثاني ، ولا يرثان مع وجود الطبقة الأولى وهن - في الفرض - البنات .
3- إذا كان الوالد في وعيه بحيث يعرف أن وقت الصلاة قد حصل وصار ويبادر إلى الوضوء بنفسه فإنه يلزم أن يؤدي الصلاة صحيحة ولا يكتفي بما ذكرتموه من الإكتفاء بالتكبير والقراءة ثم إتمام الصلاة بدون ركوع ولا سجود - حسب ظاهر كلامكم ( يصلي كبر وقرا الفاتحه وهتم الصلاه ) - ، وإن لم يكن كذلك فلا تجب عليه الصلاة أصلا ً .
4- لإذا كان الراتب التقاعدي قد خصص لكل واحدة مبلغاً معينا منه ، فإن على والدتكم أن تسلّم لكل واحدة نصيبها من هذا المال ، إلا إذا رضي البنات بأن تتصرّف أمهم في أموالهم لأجل الصرف عليهم وعلى شؤونهم وشؤون منزلهم فلا بأس بذلك .
5- إذا تصرف بعض الورثة في غير نصيبه من الإرث لزمه الضمان لمن تصرّف في حصصهم ونصيبهم .
6- لا بد للورثة المتصرفين في نصيب من يشاركونهم في الإرث أن يتقوا الله تعالى في أي فلس أو دينار من أموال ، فإن الأمر خطير وخطير ، حيث توعد الله تعالى بالعذاب على من يأكل مال الغير بدون رضاه .
7- يجوز له المطالبة إذا رضيت الأم بذلك وخوّلته فيه .
8- توزّع هذه 200 دينار كالتالي : ( الثنمن للزوجة ، والباقي للبنات ) حسب ما شرحناه أعلاه ، ولا نصيب للأخوة ، إلا إذا كان الأخوة لهم نصيب في هذه المحلات التجارية بحيث أنهم قد ورثوا من أبيهم كما ورث أخوهم الميت المسؤول عنه والذي خلّف زوجة وبنات ، فإنه حينئذ يأخذون نصيبهم أيضاً ، وتأخذ زوجة الميت وبناته من نصيب الميت المسؤول عنه ويقسّم بينهم بما مرّ شرحه .
9- إذا حفظ الإبن الأكبر حقوق أخوته وأخواته فإنه لا ضير في ذلك ولكن بشرط أن يستأذن من الفقيه أو وكيله .
ملاحظة : نرجوا منكم ترقيم الأسئلة ، وبيان المسألة بشكل واضح ، فحينما تذكرون أن هناك أخوة لا بد أن تبينوا أنهم أخوة لمن ؟ وحينما تذكرون أن هناك إبناً أكبر فلا بد أن توضّحوا في حيثيات السؤال أنه يوجد مع البنات أيضاً إبناً أكبر ، وهكذا .
تهويل
03-21-2006, 12:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم سيدنا بومحمد
جزاك الله خير وغفر الله لك
لدي بسيط من الاستفسار وقد كمنت محقا سيدنا في ملاحظتك للسوال عن الابن الاكبر وغيره
بالنسبه لاجابتك في رقم 8
اعيد السول مره ثانيه حيث يكون دخل المحلات التجاريه افتراضيا 200 دينار وقد ترك صاحب العقار ( الوالد)
زوجتته وابنين اثنين وثلاث بنات اي اوضح من جديد ام و ولدين وثلاث بنات كلهم اولاده مباشره
2- لو تصرف الوارث الابن من غير توزيع شرعي لاخوته واخواته جهلا فهل هو ماثوم وماذا يترتب عليه
العمل حاليا كمخرج شرعي؟
اجيبونا اكرمكم الله بالصبر والمعرفه
وصلى الله على محمد وعلى ال محمد
السيد صادق
03-23-2006, 11:50 PM
بسم الله
السلام عليكم
1- للزوجة الثُمْن ( أي يقسم المبلغ على 8 ، والناتج هو نصيب الزوجة ) ، والباقي يوزّع بين الأولاد ، بالطريقة الآتية :
مجموع السهام هو 7 أسهم ، 4 للولدين ، و 3 للبنات الثلاث ، فيقسّم المال على 7 ، والناتج هو نصيب كل واحدة من البنات ، ثم يضرب هذا الناتج الأخير في 2 ، والناتج يعطى لكل واحد من الولدين .
فمثلاً :
200 دينار تقسم على 8 = 25 دينار ( نصيب الزوجة ) . الباقي = 175 دينار .
175 دينار تقسم على 7 = 25 دينار ( نصيب البنات = 75 دينار ، كل واحدة = 25 دينار ) الباقي = 100 دينار
100 دينار تقسم على 4 = 25 دينار ( نصيب الولدين = 100 دينار ، كل واحد يحصل على 25 مضروباً في 2 = 50 دينار ) .
2- عليه أن يضمن حصص من تصرّف في حصصهم ، وذلك بعد أن يلاحظ التركة الأصلية التي خلّفها الأب فيوزعها ، فما قصر من حصة كل واحد من الورثة فإن عليه ضمانها لهم ، هذا بحسب الحكم الأولي ، وإلا إذا رضي الورثة بتصرفه وعفوا عنه في تصرفه السابق فلا إشكال ، بشرط أن لا يكون فيهم قصّر ( قاصرين ) ، وإلا ضمن حصصهم على كل حال .
تهويل
03-24-2006, 12:52 AM
السلام عليكم
سيدنا جزاك الله خير وتعجبني على سعه صدرك وصبرك علينا
واعتقد ان اجاباتك واضحه الان ولكن في حاله المزيد من الاستفسارت لن نتردد لسوالك يا بومحمد
ومشكووووووووووووووووووووور وصليى الله على محمد وعلى ال محمد
السيد صادق
03-25-2006, 11:06 PM
أسكنكم الله الجنة .
فدك الزهراء
04-03-2006, 03:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الى سماحه السيد الفاضل .. لكم جزيل الشكر على ما طرحتموه بصدد هذا الموضوع.
ولكن لي استفسار بسيط حول موضوع الميراث الا وهو :
نحن نعلم يا سيد ان الشيعه الاماميه ذهب الى ان التعصيب لا اساس له في الشريعه وانما يقوم
نظام الميراث على اعتماد المراتب ,,,
سؤالي هو ..
نحن في كثير من المسائل نأخذ بأحاديث عبدالله ابن عباس , لماذا في مسأله التعصيب لم ناخذ
بحديثه على اعتماد انه الدليل الوحيد الذي يوضح مساله التعصيب وهو ماروي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) علما بان هذا الحديث كما قيل من الاحاديث الصحيحه المتواتره الذي ذكرته اغلب كتب الحديث المعتمده وخرجه المحدثون الثقاة .. فما هو السبب الذي اعتمدته الشيعه بصدد ذلك ؟؟
ولكم جزيل الشكر ..
السيد صادق
04-06-2006, 03:59 AM
بسم الله
السلام عليكم
إن الأخذ من ابن عباس خاضع لما يتوافق مع ما يطرحه أهل البيت عليهم السلام ، ولا شك أن ابن عباس لا يقول بخلاف ما يطرحه أهل البيت عليهم السلام ، وأما ما ادعي كذباً وزوراً أنه لابن عباس رضوان الله عليه مما دلّ العلم أو القرائن على كذبه فلا نأخذ به ، و لاشك أن العلم القطعي بمخالفة ما نسب إلى ابن عباس لأهل البيت عليهم السلام يدلنا بدلالة قطعية على كذبه .
على أن ابن عباس قد فنّد هذه المقولة المدعاة في حقه ، فقد روي عنه :
قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميري، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن قاربة بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة، فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه: إنّ ما أبقت الفرائض فلاَوْلَى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنّ قول اللّه عزّ وجلّ: "آباوَكُم وأبناوَكُم لا تدرونَ أيُّهم أقربُ لَكُمْ نَفعاً فريضة مِنَ اللّه " وقوله: "أُولُو الاَرحام بَعضُهم أولى بِبَعضٍ في كتابِ اللّه " وهل هذه إلاّ فريضتان وهل أبقتا شيئاً ، ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه عليّ، قال قاربة بن مضرب: فلقيت طاووساً فقال: لا واللّه ما رويت هذا على ابن عباس قط وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاووس فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هوَلاء القوم حملاً شديداً ـ أي بني هاشم ـ .
على أنه نمنع التواتر في هذا الحديث الذي هو بنظر الإمامية باطل ، إذ أن الذي رواه البخاري وسلم ، والباقون أخذوه عنهما ، وهذا المقدار لا يحقق تواتراً ، فيكون - مع التسليم بعدم بطلانه - خبر آحاد ، ومجرد خبر آحاد لا يجترأ فقيه على تخصيص أو تقييد القرآن الكريم ، ولا سيما مع وجود اهتزاز في شخصية الرواة ، وتكذيب هذا الخبر من قبل ابن عباس كما مرّ بيانه .
Powered by vBulletin Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd