المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انت تسأل والمنتدى يجيب طبقا لفتاوى الفقهاء العظام


مكتب *****
04-04-2006, 08:04 PM
صلاة الآيات // طبقا لفتاوى اية لله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
11 بعد حدوث الكسوف الاخير ؟ ارتأيت ان اضع بين يديكم باقه من الاجابات على صلاة الايات

§ السؤال : صلاة الآيات هل تجب للحائض اعادتها؟

§ الجواب : لا يجب القضاء.



12

§ السؤال : بالنسبة لصلاة الآيات حيث لا أذكر اذا اتيت بها بعد سن الرشد أولا فهل تقضي؟ وكم مرة بالسنة تقضى؟

§ الجواب : اذا تعلم بفوت صلاة آيات منكم فلا يجب القضاء.



13

§ السؤال : ما هو وقت صلاة خسوف القمر؟

§ الجواب : عند حدوث الآية ويستمر الى تمام الانجلاء.



14

§ السؤال : لم اشهد رؤية خسوف القمر الذي حصل في رمضان وقبله مرتين، فهل تجب عليّ صلاة الآيات ام لا؟

§ الجواب : اذا لم يكن الخسوف كلياً فلا يجب القضاء.



15

§ السؤال : هل صحيح أنه يجب علی الشخص أن يصلي صلاة الآيات مرتين كل عام احتياطاً. أم أن الصلاة حال وجود الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أو الخوف كاف؟ ثم إذا حدث زلزال في دولة أخری, فهل يجب علي الصلاة؟

§ الجواب : لاصحة لذلك.
يجب عند تحقق موجبها من زلزلة او كسوف او خسوف وغير ذلك.
تجب فقط في مكان حدوث اللآية.




16

§ السؤال : هل تعلم ان هناك صلاة عند الحوادث الطبيعية؟

§ الجواب : عند حدوث الكسوف او الخسوف (ولو جزئيا) والزلزلة على الاحوط وجوبا تجب صلاة الايات على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. وهي مستحبة عند كل مخوّف سماوي وارضي (اذا كان الخوف لغالب الناس). ووقت الصلاة من بدأ الانكساف الى تمام الجلاء (انتهائه). وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات. ولها عدة صور ابسطها: ان تقرأ في الركعة الاولى الفاتحة ثم بعضا من اي سورة اخرى (طبعا من بداية السورة مع البسملة) على شرط ان لا يكون اقل من آية (اذا لم تكن جملة تامة على الاحوط. ولا تعتبر البسملة آية) (مثلا بعد الفاتحة والبسملة يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر) ثم يركع ثم يقوم ويكمل بعضا من السورة من حيث قطعها (لا يعيد الفاتحة ولا يقرأ البسملة) (اي يقرأ وما ادراك ما ليلة القدر) ثم يركع وهكذا الى القيام الخامس فيجب هنا ان يكمل السورة الى الاخير (..سلام هي حتى مطلع الفجر). ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويفعل كما فعل في الركعة الاولى ولكن مع سورة اخرى (بعد الفاتحة والبسملة يقرأ قل يا ايها الكافرون) وفي القيام الخامس بعد ان ينهي السورة يؤدي القنوت ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة. وتجب الصلاة فقط في مكان حدوث الاية. فلو كان البلد كبيرا جدا بحيث لا يحصل الاحساس بالاية في طرف منه عند وقوعها في الطرف الاخر فتجب الصلاة على من في طرف الاية.




17

§ السؤال : ما هي صلاة الآيات و هل هي واجبة على كل مسلم ؟

§ الجواب : صلاة الآيات احدى الصلوات الواجبة التي تجب عند تحقق موجبها من زلزلة أو كسوف أو خسوف و غير ذلك .



18

§ السؤال : ذكرتم في مسألة 702من المنهاج (إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة 714من المنهاج أيضاً(يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من أخبار الرمدي أو غيره من الناشيء العقلانية )



1- هل أخبار الرمدي المسبق أي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي ؟ وهل ذلك يدخل تحت باب العلم المعلق إذا افترض؟



2- وهل يعتبر أخبار الرمدي حجة حتى ولو لم يبعث إطمئناناً لدى المكلف؟ وهل يشترط فيه حين حجته إذا كان مما يبعث الاطمئنان أن يكون ثقة أو عادلاً؟



3- وهل الشياع المتحصل بعد إخبار الرمدي عبر الصحف وغيرها كان في بعث الاطمئنان ؟



4- عند تضيق وقتها ولم يمكن المكلف من الإتيان بها إلا في السيارة مثلاً بالإيماء ، فهل تصح منه تلك الصلاة؟ وهل يكفي التيمم حين تضيق الوقت؟



5- لو كان المكلف شاك في حدوث الكسوف وخاض المكلف من التحقق من ذلك بنفسه أو يغيره من الضرر لما يلزم في بعض الأحيان من تأثير الأشعة على البصر أو كانت المرأة حاملاً وفاقت من تأثيره على الجنين أو نفسها ، فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة بما في الذمة وإذا لم تأتِ بها فهل عليها القضاء إذا كان جزئياً ؟



6- ما المراد منه المناشيء العقلانية في إثبات الكسوف؟



7- ذكرتم في الفصل السادس هو المنهاج (1) حول ثبوت الهلال أنه لا يثبت بقول المنجمين، فهل يفرق بين المنجمين وبين الرمدين ، وهل يمكن ثبوت الهلال بالرمدي كما هو في الكسوف ؟

§ الجواب : ج 1 ـ أخبار الرمدي بوقوع الكسوف في وقت معين وأن كان موجباً للعلم والأطمينان .



ج 2 - لا حجية لأخبار الرمدي من حيث هو ولكن إذا أردت الاطمينان بما أخبر به كان الاطمينان حجة ولإدخاله لعدالة الرمدي في ذلك بخلاف وثاقته وخبرويته التامة.



ج 3 - يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص نقد يوجب الاطمينان في مورد لشخص ولا يوجبه له في مورد آخر أو في نفس ذلك المورد لغيره.



ج 4 - وضح منه بالإيماء إذا لم يتمكن من النزول من السيارة وأدائها على الوجه الاختياري ولم يتمكن أيضاً من أدائها من نفس السيارة مشتملة على الركوع والسجود الحقيقيين ، وهكذا يكفي التيمم إذا خاف فوت الوقت باستعمال الماء في تحصيل الطهارة .



ج 5 - لا يجب الفحص مع الشك من تحقق الكسوف كما لا يجب الإتيان بصلاته أحتياطاً ، ولو علم بتحقق بعد الانجلاء لم يجب القضاء مع عدم احتراق القرص بتمامه .



ج 6 - المقصود بالمناشيء العقلانية لحصول الاطمينان بتحقق الكسوف هي المبادى الصالحة لحصول الاطمينان به من نظر العقلاء كأخبار مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها ما لا يصلح لذلك في نظرهم.



ج 7 - المقصود بالمنجم والرمدى واحد والعبرة في دخول الشهر الهلالي شرعاً بتحقق الرؤية الفعلية للهلال ولا أثر لأخبار الرمدي بأمكان الرؤية وأن أورث الاطمينان وبذلك يختلف عن مسألة الكسوف

عاشق الخامنئي
04-05-2006, 03:17 AM
السلام عليكم سماحة الشيخ عبد النبي ،،

أرجو الإجابة عن هذه الإستفسارات عبر الضغط على الوصلة أدناه ،،

دمت للإسلام سالم ،،

http://www.malkiya.net/vb/showthread.php?t=82135

السيد صادق
04-06-2006, 04:15 AM
أجبنا على تساؤلاتك أخي الكريم بوحميد .

الروح
04-12-2006, 04:03 PM
هل من الممكن توضيح ماايلي::

هناك حيض متقدم وحيض متاخر وضح ضابط منهما مع بيان مواضع الاخلاف بين الفقهاء؟

الاقوى عدم ثبوت العادة بالتميز فغيره ذات العادة المتعارفة ترجع الى الصفات مطلقا .. ماهو شرح هذه العباارة؟؟

اذا تيمم المحدث بالاكبر عن الجنابة كان ام غيره ولم يحدث بعده فهل يكيقي تيممه عن الوضوء او عن التييمم بدله؟؟

لو تييم عن الحدث الاكبر ثم احدث بالاصغر فهل يبطل تييممه الذى تييممه بدلا عنه ,, علما بان عذره ماازال باقيا ؟ هل من الممكن اعطاء راايين للفقهاء في التفصيل والخلاف؟؟مع توضيح نقاط الاشارة مواضع الاتفاق والاختلاف ؟؟ توضيح التييم عن الجنابة وغير الجنابة ؟؟



الروح

السيد صادق
04-14-2006, 11:26 AM
السلام عليكم

1- بالنسبة للسؤال الأول ، رغم عدم وضوحه ولكنه نجيب :

المرجع السيد الحكيم

الصفرة إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية بيومين فما دون يحكم عليها بأنها حيض، سواء كانت في العادة أم لا. وكذا إذا كانت متأخرة عنه بيومين فما دون متصلة به، بل وإن كانت منفصلة عنه في ضمن العشرة على الأحوط وجوباً. وإن تقدمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض.

كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض، اتصلت بدم أو لم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام. وفيما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض، سواء لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلاً أو تقدمت أكثر من يومين .

المرجع السيد السيستاني :

ذات العادة الوقتية ـ سواء أ كانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .

و غير ذات العادة الوقتية ـ سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة ـ إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل : الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات ، فلا تتحيض به إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ـ ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة ـ وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

وإذا تقدم الدم على العادة الوقتية بأزيد ما يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء ، أو تأخر عنها ولو قليلاً، فحكم المرأة في التحيض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة .

2- يقصد بهذه العبارة أنه بالنسبة لغير ذات العادة لا يكون مجرد كون الدم قد استمر ثلاثة أيام ولم يتجاوز العشرة فإنه تعتبره حيضاً ، إذ التمييز بهذا الشكل غير صحيح ( أي التمييز بالمدة الزمانية ) وإنما التمييز الصحيح لهذه المرأة و المعيار في صفات دم الحيض التي يرجع إليها، على كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد، وكونه حاراً يخرج بلذعة ودفع، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة

3- يقول السيد السيستاني في منهاجه :
إذا تيمم المحدث بالاكبر ـ من جنابة أو غيرها ـ لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن و إلا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ، و الأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل و بين الوضوء مع التمكن و إن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء .

ولا شك أنه إذا تيمم المحدث - سواء كان تيممه عن حدث أكبر أو أصغر - لغاية جازت له كل غاية و صحت منه ، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية . و إذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن و قراءة العزائم و نحوهما ، هذا إذا لم يحدث بالأصغر ، وأما إذا أحدث بالأصغر فقد تقدم الكلام فيه .

ويقول السيد الحكيم :
التيمم ينتقض بالحدث، فانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسل الذي يقع بدلاً عنهما. وحينئذٍ فالمحدث بالأكبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث بالأصغر لم تنتقض طهارته من الحدث الأكبر، ولم تترتب عليه أحكامه، بل تنتقض طهارته من الحدث الأصغر وتترتب أحكامه لا غير، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه، ومع تعذره يتيمم بدلاً عنه لا عن الغسل. نعم الأحوط استحباباً مع القدرة على الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلاً عن الغسل، ومع تعذر الوضوء التيمم بدلاً عما في ذمته من دون تعيين.

لا تشرع صلاة القضاء بالتيمم، بل ينتظر بها ارتفاع العذر والقدرة على الطهارة المائية، نعم إذا علم بتعذر الإتيان بها بطهارة مائية، لكون العذر لازماً لا يرتفع مدى الحياة جاز إيقاعها به، بل وجب ولو خاف المكلف ذلك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان الاجتزاء بها مراعى باستمرار العذر، فإن لم يستمر لم يجتزأ بها.

لو تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت صلاة اُخرى جاز له الصلاة بذلك التيمم، على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. ولا ينتقض التيمم مهما طالت المدة إلا بالحدث أو بارتفاع العذر المسوغ للتيمم كوجدان الماء والشفاء من المرض ونحوهما. ولو ارتفع العذر لكن لم يستعمل الماء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم ولا يكتفي بالتيمم السابق.

الروح
04-16-2006, 08:48 PM
لكم منا جزيل الشكر والعرفان

وكتبه الله في ميزان حسناتكم ...


الروح

السيد صادق
04-20-2006, 02:01 AM
كتب الله لكم الجنة .