المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلام علیكم


ابو زهراء
04-12-2006, 11:16 PM
عندي كم سؤال اذا احصل عندكم الجواب لكي نستفيد

ماالحكم في الشك بين الركة الثالثة والرابعة في اي موضع في الصلاة الرباعيه؟؟

واذا كان الحكم(( ركعة واحده ))هل تكون بعد التسليم وهل يوجد فيها كتبيرة الاحرام
وهل تقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة الاخلاص ويكون فيها التشهد والتسليم ؟؟؟

ــــــــــــــ

والسؤال الثاني

شخص كثير الشك في عدد الركعات هل يعتني بشكه ؟؟؟


المقلد : السيد علي السيستاني

ـــــــــــ

ان شاء الله نحصل منكم الأجوبة

السيد صادق
04-14-2006, 11:03 AM
السلام عليكم

1- الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان ، وحكمه أن يبني على الأربع و يتم صلاته ويسلّم ، ثم قبل الإلتفات يميناً ويساراً يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً .

وأحكام صلاة الإحتياط كالتالي :
يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية ، و التكبير للإحرام ، و قراءة الفاتحة ، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم ، و الأحوط أن يخفت في قراءة الفاتحة و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً، و لا تجب فيها سورة ، و إذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة و لا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر .

2- كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أ كان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في الركوع ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً ـ فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات ـ فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .

و لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا شك في أنه ركع أو لا ، لا يجوز أن يركع و إلا بطلت صلاته على الأحوط نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به .

البرفسور
04-15-2006, 11:40 PM
جزاك الله خير شيخنا ..

السيد صادق
04-20-2006, 02:01 AM
حياكم الله